خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٢

باب في القسم

إن كان في قسم الأصل مضرة

[430] وسئل: عن صفة بين رجلين وعليها غرفة وقسم الصفة لا يستقيم لتعذر الانتفاع بنصيب كل منهما إلا أن جعلت الصفة سهماً والغرفة سهماً، هل يجبر أحد الشريكين أن يبيع لصاحبه أو يشتري منه

إن طلب ذلك شريكه أم لا؟

الجواب:

إن الدار إن كانت لا يقع لكل واحد من الشركاء ما ينتفع به إذا قسمت بالسكن وطلب أن يباع ويقسم الثمن فذلك له، لأن عليه في

قسم الأصل المضرة

قال أبو الحواري: إن شاؤوها بالأيام كان لهم ذلك

قال أبو سعيد - رحمه الله تعالى -: إذا لم يكن لكل واحد منهم سكن ينتفع به من أقل الإسكان في نظر العدول تركت الدار بحالها واستغلت وقسمت الغلة. وذكر في النيل خلافاً فراجعه، والله أعلم

- 384 -