الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٣رد الماء على حاله السابق
[431] وسئل: عمَّن عنده مال في صدر البلد وله ماء يفضل عنه وله مال آخر في آخر البلد، وله ماء يقصر عنه فنقل الماء الفاضل إلى ماله الآخر الذي يقصر عنه ماؤه في حياته، فلما مات [174] اقتسم ورثته
ماله وأخذ كل أحد ماء يسقي ماله من الماء المعتاد في حياة موروثـ ومضت مدة على ذلك فأراد أحد الورثة أن يرد الماء على المعتاد قبل نقله هل له ذلك؟
الجواب:
من
الماء لسقي ماله من
إذا قسموا المال وكل واحد من الورثة أخذ المعتاد في حياة موروثهم فلا أرى لهم رده على ما كان قبل النقل، والله
أعلم فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله
في قسمة الأوراق
[432] وسئل: هل تجوز قسمة الأوراق بين ورثة من تركها سواء كانت في مبيعات في الذمة، وهل يجوز لأحد من الورثة أن يحيل سهمه من الأوراق لشريكه أم لا والزمن زمن عسر والتأدية للحقوق تحتاج
إلى مدة أم ماذا ترشدنا به؟
- 385 -
١٬٣٦٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.