الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٨إن كان نخل القوم غير قائم بماء الرجل بل له سقي من غيره كما
هو ظاهر السؤال فللمانح الرجوع، هكذا قال الشيخان الرقيشي والعزري، والله سبحانه وتعالى أعلم كتبه إمام المسلمين محمد بن عبد الله
بيده
هذا ما أجاب به الإمام - أبقاه الله - فإن الممتنح إذا تعدى وسقى غير النخل الذي امتنح له السقي فللمانح الرجوع لتعديه، وحريم غرس النخل عن الجار ثلاثة أذرع إذا لم يكن شرط بين المقتسمين، وإلا
فعلى شرطهم الجائز، والله أعلم.
- 390 -
١٬٣٧١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.