خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٧

إذا كانت الشجرة موجودة فأراها داخلة في الشجر، وإذا أرادوا شجراً معلوماً فهي لمن في سهمه إذا أخرجت عن الشجر الذي عينوه،

والله أعلم.

من تعدى السقي الذي منح له

[437] وسئل: عمن هلك وترك نخلاً يسقى من بئر وتقاسم الورثة النخل وكل أخذ سهمه، وهم يسقون من ذلك البئر ثم انهدم فحفر كل واحد بئراً في سهمه وباع أحد الشركاء لشريكه وآخر [176] معه بحق له فطلبا من صاحب البئر منحة لسقي سهمهما فأعطاهما ما دام النخل في ملكهما فإذا رهناه أو وهباه أو باعاه فليس للنخل المذكور سقي فلما منحهما وأبا لهما السقي قام المالك المشتري يخدم فجرت منه تعديات يغرس صرماً ولا يحرم إلا بقدر ذراع أو ذراعين بينهما وسهم صاحب البئر ويحفر الدكوك الجاهزة بين السهوم، فهل لصاحب البئر رجوع في منحته لأجل التعدي وكم حد حريم الغرس

ذلك

للنخل عن الجار؟

الجواب:

- 389 -