الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٠باب في صرف المضار
من ادعى زرعا في حريم أرضه
[438] وسئل: عن رجل أتانا شاكياً منذ ثلاث سنين من رجل أنه أنبت نخلتين بقرب أرضه من غير إحرام، فأجاب المدعي عليه أن الصرمتين نبتتا بأنفسهما وأنه يزيلهما البتة من غير محاكمة ثم أتى المدعي بعد هذه المدة وأخبر أن المدعى عليه ما أزال صرمتيه فأرسلنا إليه فاحتج أنه لا يزيل ذلك بغير حكم، هل ينصب بينهما الحكم بعد أن التزم بإزالتهما، وبعد أن مضت هذه المدة الطويلة التي يمكن فيها
إنشاء النخلتين وثمرتهما ونظرهما اليوم بخلاف ذلك اليوم
الجواب:
لا حفظ، وفيما أرى ينصب بينهما الحكـ م، فإن رأى
معي
الحاكم إزالتهما ألزمه الإزالة إن كانتا في حريم جاره والنظر في يوم الشكوى ولا عبرة بما زاد بعدها، والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا
بعدله
وسئل عنها الشيخ المالكي بما نصه: فيمن شكا إلى حاكم أن
فلانا [177] أحدث فسلا عليه ولم يحرم عنه؟ فأجاب: بأنه نبت بنفسه
- 392 -