خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩١

والحرم بلا حكم فتمادى عن إخراجه إلى مضي سنتين أو ثلاث سنين فلما دعاه الحاكم إلى ذلك قال: لا أزيله إلا بحكم فما يلزم الحاكم، نصب الحكم ونظر الفسل أم يلزمه إخراجه بلا حكم؟

الجواب: أرى قوله غير إقرار بأنه لم يحرم وذلك وعد منه بإزالته، فلا يحكم عليه به فحينئذ لابد أن ينظره الحاكم، والله أعلم.

في حريم الفلج

[439] وسئل: ما قولك فيمن حفر بئراً قريب فرض فلج فما عليه من الحرم وكيف يكون أقصى أقوال المسلمين في ذلك، أرأيت إن كان

الفلج منقطعاً عن ساقية، والماء في سل واحد أو سلين؟

الجواب:

قيل: يعتبر الضرر في حفر البئر قرب فرض الفلج، وقيل: يحرم خمسمائة ذراع، وقيل: ثلاثمائة ذراع، وقيل: أربعين ذراعاً، وقيل غير ذلك، وليس موت الفلج يسقط ماله من الحريم الشرعي، وإن كان حفر البئر في الأملاك فهو جائز ما لم يتبين الضرر، وقيل بالحريم ولو فيها،

- 393 -

والله أعلم