خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٩

: سألني سائل عن رجل أحدث كنيفاً في بيته قرب جدار بيته وبـ

جاره فمنعه جاره هل له منعة أم لا؟

الجواب: ففي الذي نحكم به ونعمل عليه من قول المسلمين أنه جائز له أن يحدث الكنيف في بيته ولا يمنع من ذلك بل عليه أن يغطي رائحة الكنيف كل يوم، وعليه أن يفسح عن الجدار مثل ما يقطع إذا قطع ذراعاً ترك ذراعاً أو ذراعين فسح ذراعين أو ثلاثة فسح ثلاثة، هذا إذا كانت الأرض تنهام، وإن كانت لا تنهام فليس عليه فسح بل عليه أن يبني قرب الجدار جداراً غيره عرضه ثلثي ذراع ورفعه بمقدار السماد؛ لئلا يمس السماد الجدار ويحمل الفار المذرة إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. انتهى.

وفي اللباب: عن الزاملي فيمن أراد أن يحدث كنيفاً على جدار لجاره ما يجب من الحرم وما صفة ذلك أيكون بالحجارة والطين أم كيف ذلك وما عرضه ورفعه؟ قال: يجب عليه أن يصرف الضرر عن جدار جاره [182] فرفعه بقدر ما يمنع السماد عن جدار جاره، وأما عرض الجدار فعندي أنه جاء في الأثر يكون ثلثي ذراع وأما بالحجارة أو بالطين والطفال، فإن كان الطين والطفال يمنع الضرر عن

- 401 -