الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٨الجواب: المجايز والمطاهر يعجبني ثبوتها وهكذا القول عندي فيها
من قول المسلمين، والله أعلم، وأحسبها عن الصبحي لأنها على إثر
مسائل
عنه
في حريم الكنيف
[448] وسئل بما نصه: وقع حكم من بعض القضاة في الجار إذا أحدث كنيفاً على بيت جاره وأحرم عن جدار جاره ذراعين ثم أحدث الكنيف ووثقه بالحجارة والصاروج ثم بالطفال والطين ولم يجعل منه منفذاً [181] على بيت الجار فحكم بصرف الكنيف عن بيت الجار فيما دون خمسة عشر ذراعاً محتجاً بأنه يوجد قول في الحريم في حدث الكنيف فيما دون خمسة عشر ذراعاً انتهى، فنبه بعض من حضر الحكم من المتعلمين على أن العلماء جعلوا فسح الكنيف عن المساجد خمسة عشر ذراعاً، وعن الطرقات إذا أحدث خمسة عشر ذراعاً، وقيل: لا فسح عن الطريق، صرح أبو سعيد بأن من أراد إحداث كنيف على الطريق فلا يجعل له منفذاً فيما دون القامة والبسطة ويحكم عليه بصرف الرائحة واحتج المنبه بعدم الحريم عن الجار بما في الأثر ما نصه بعد المطالعة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد بن عبدالله -رحمه الله -