الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٣سد ولا عبرة بالسيل الخارق للعادة
،
صرح بذلك الإمام الكدمي - رحمه
الله -، والله أعلم
لا ضرر ولا ضرار
[450] وسئل: عن بئر وخب في أرض رجل فانهام الخب وطلب صاحب الأرض من ربه إصلاحه فامتنع فمن يلزم إصلاحه منهما؟
الجواب:
من الأثر: عن بئر لأناس في مال رجل فانهام البئر واتسع وتعلقت النخل القريبة منها فطلب صاحب المال إلى شركائه في البئر أن يطووها بالحجارة ومنهم من الزجر أيلزم صاحب البئر الغرم أم لا؟ الجواب: فنعم فعليهم الغرم بقدر ما لهم من البئر القلوله ه ه) لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، وخصوصاً إذا كانت البئر لا تصلح إلا بالحجارة أو
الصاروج لئلا تقع على صاحب المال المضرة من اتساع البئر والهيامها
انتهي ببعض تصرف، والحب كالبئر فيما أرى، والله أعلم.
6
- 405 -
١٬٣٨٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.