الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٦باب في حريم الأنهار والبلدان والطرق والسواقي
من حدث ساقية في الطريق
[451] وسئل: عن رجل يريد أن يقطع طريقاً لساقية من ماله لماله،
والساقية عمقها قدر العصا ويمكنها بالحصى والصاروج أيجوز له تفضل
بالجواب؟
الجواب:
شدد العلماء في حدث ساقية في الطريق ومنهم من يرخص إن أمن المار عليها من الضرر لعمقها وتسقيفها والسلامة في ترك ذلك، والله
أعلم.
في تحويل الطريق
[452] وسئل: فيمن اشترى أرضاً قرب مال له، وبين الأرض التي اشترها وماله طريق نافذ للمدينة أراد أن يجمع أرضه ويحول الطريق في
- 408 -
١٬٣٨٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.