خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٦

باب في حريم الأنهار والبلدان والطرق والسواقي

من حدث ساقية في الطريق

[451] وسئل: عن رجل يريد أن يقطع طريقاً لساقية من ماله لماله،

والساقية عمقها قدر العصا ويمكنها بالحصى والصاروج أيجوز له تفضل

بالجواب؟

الجواب:

شدد العلماء في حدث ساقية في الطريق ومنهم من يرخص إن أمن المار عليها من الضرر لعمقها وتسقيفها والسلامة في ترك ذلك، والله

أعلم.

في تحويل الطريق

[452] وسئل: فيمن اشترى أرضاً قرب مال له، وبين الأرض التي اشترها وماله طريق نافذ للمدينة أراد أن يجمع أرضه ويحول الطريق في

- 408 -