الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٧الجهة العلوية من أرضه ولا مضرة على الطريق؛ لأن تحويلها قـ
عشرة أذرع فهل تراه جائزاً أم لا؟
الجواب:
اختلف العلماء في جواز تحويل الطريق: فمنهم من أجازه،
ومنهم من منعه، فإن كان [185] التحويل أقرب أو مساوياً وأصلح
للمارة كان أجوز، والله أعلم.
يم
الفل
[453] وسئل: عن رجل اشترى بيتاً على الفلج وأراد أن يفسل فيه نخلاً على وجين الفلج ويعطي الفلج حرمة وما كان سابقاً ثم فسل فهل ترى له من مانع أم لا؟ وإن جاز له الفسل فكم بحرم عن الفلج؟
الجواب:
سئل الشيخ البطاشي: عمن له برادة قدامها ثلاث نخلات له فقشع البرادة وأراد أن يفسل مكانها فوق العامد، و لم يكن سبق له فسل هل يجوز له الفسل؟ فأجاب بجواز الفسل في أرضه موضع البرادة، إذا فسح؛ والفسح قال المحقق الخليلي عن السواقي الجوايز وغير الجوايز فيما يظهر له سواء قيل: يفسح ذراعين، وقيل: ذراعاً ونصفاً، وقيل:
- 409 -
١٬٣٩٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.