الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٦يسبق فيه أثراً حياً أو إحاطة وتنتقض دعواهم أم ليس له ذلك وتثبت
هذه القاعدة لهم؟
الجواب:
إن عرفت البلد أنها لهم فلهم أن يمنعوا من أراد أن يحدث فيها بنياناً، وإن كان المحدث للبناء من أهل البلد فلا منع لهم عليه أن يبني في مباح من الأرض، والله أعلم فانظر في ذلك.
حريم الجدر بين الجيران
[460] وسئل: عمن حفر خباً عمقه قدر عشرة أذرع وأقصاه طولاً دون جدار جاره بذراعين أو ثلاثة أذرع وأراد صاحب الحب أن يزيد خبه في الطول فأنكر عليه جاره ومنعه فهل له ذلك، وكم يحرم عن
جدار جاره؟
الجواب:
في الأثر: إن ترك ثلاثة أذرع حريماً لجدار جاره فله أن يحفر ويعمق ما أراد، وقيل: يعتبر الضرر فإن كانت الأرض صلبة ولا تنهار في الاعتبار فله الحفر ولو لم يترك لجدار جاره ثلاثة أذرع، وإن كانت
- 418 -
١٬٣٩٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.