الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٢يجوز يصلح جميع سواقي هذا الفلج من هذه البادة الحادثة أو لا يصح
إلا إلى الحد المعلوم، أفتنا [192] مأجورا؟
الجواب:
إن جعلوا له البادة وأخرجوها لإصلاح ساقيته وهي معلومة فلا يجوز أن يجعلوها في غير ما اتفقوا عليه، وإن جعلوها لإصلاح الفلج فيجوز أن تنفذ في كل ما هو صلاح للفلج، وأما الغلة التي من ماله فلا تصرف إلا إلى الحد المعلوم على سننه التي وحدوها، والله أعلم كتبه عيسى بن صالح.
تتبع
السنة المعروفة في الفلج
[464] وسئل الإمام بما نصه: جاء الهشم الشيخ سعيد بن راشد وسالم بن حمد والمشائخ والكبراء منهم حروة خمسة وأربعين إلى مائتين يختصمون في بادة الفلج ادعى سعيد ومن معه أن بادة الفلج التي لخدمته فيها مغرم لما ينوب الهشم وتقصر عنه بادة الضيافة وهو يوم الجمعة يؤخذ من قعادة الفلج وما ينوب من المصالح كبناء سور وأعطى رسول إلى غير ذلك وأنه سنة سابقة فأنكر سالم ومن معه دعواه هذه وقالوا ان هذا يكون برأي الهشم في فلجهم ولا جرت سنة بذلك وفي
- 424 -