الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٢كان من قبل أن تزجر صرف أهل هذا البئر عن زجرها، قال: فسكت
أبو علي.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: أخبرني علي أن الأزهر بن علي - رحمه الله - حكم لأهل المحدث على مسبح بن عبد الرحمن
بالزرع فما فما دخل فيه من الأطوى دفن وقد ذهب فلج لبني محبوب علـ حفر فلج لقوم بمكة، والذي قالوا حتى يعلم أنه ينقصه أو ينقص من زجره هذا غيب، والذي قالوا أنه إذا زجر نقص الفلج مع أولى لأنه لأنهم قالوا صدقاً
قال القطب في الوفاء: قال): (من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته (، قلنا ذلك في غير العمران أما في الأجنة وما يتصل بها من المملوكات فله الحفر في أي موضع شاء قريباً من جاره بلا مضرة. ومن الأثر: عن رجل له بئر قديمة فجاء رجل فحفر بئرا في حذاء تلك البئر له في ذلك وقت؟ قال: لا نعرف لذلك حداً ولا وقتاً ولا يمنع رجل أن يحفر في أرضه ما شاء ولا نعلم في ذلك فسحاً بعلم انتهى
1
فعلى هذا فما يعتبر من النقص في زجر الآبار من النهر يعتبر ما ينقص من الآبار بخدمة النهر، وتأمل ما قال القطب والأثر هل تعتبر
رواه ابن ماجة في سننه برقم (2477) من طريق عبد الله بن مفعل.
- 434 -