الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٦باب في الرموم والموات
من عمر رما لفلج
[472] وسئل: عمن أخذ رماً على غير رأي أهل البلد لأنه كان منهم الحسود له ومنهم من لا يريد الصلاح وكان ذلك الرم للفلج وقال: عمرته بنصف أصله، وكانت هذه العادة في البلد ما عليه في
ذلك؟
الجواب:
من عمر رماً للفلج فلا تثبت عمارته ولا يجوز له ذلك إلا بوجه [199] شرعي كأخذه بالمبيع من أرباب الفلج إذا اقتضى نظرهم بيعه لخدمة الفلج وإصلاحه أو بغير البيع مع الوجوه الجائزة، والله أعلم فلينظر
في ذلك.
هل تسمع الدعوى في الموات
[473] وسئل: عن رجلين تحاكما في أرض موات ادعاها أحدهـ وأنكره الآخر فأوجب الحاكم على المدعي بينه ووقع الشرط بينها في إحضارها ثلاثة أيام فلم يحضر المدعي بينته وقت الأجل المحدود، وبعد
- 438 -
١٬٤١٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.