خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٦

باب في الرموم والموات

من عمر رما لفلج

[472] وسئل: عمن أخذ رماً على غير رأي أهل البلد لأنه كان منهم الحسود له ومنهم من لا يريد الصلاح وكان ذلك الرم للفلج وقال: عمرته بنصف أصله، وكانت هذه العادة في البلد ما عليه في

ذلك؟

الجواب:

من عمر رماً للفلج فلا تثبت عمارته ولا يجوز له ذلك إلا بوجه [199] شرعي كأخذه بالمبيع من أرباب الفلج إذا اقتضى نظرهم بيعه لخدمة الفلج وإصلاحه أو بغير البيع مع الوجوه الجائزة، والله أعلم فلينظر

في ذلك.

هل تسمع الدعوى في الموات

[473] وسئل: عن رجلين تحاكما في أرض موات ادعاها أحدهـ وأنكره الآخر فأوجب الحاكم على المدعي بينه ووقع الشرط بينها في إحضارها ثلاثة أيام فلم يحضر المدعي بينته وقت الأجل المحدود، وبعد

- 438 -