الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٧تسعة عشر يوماً أحضرها وقد حاز المدعي عليه الأرض فقال الخصم: لا أقبلها بعد الشرط ما ترى والشهود حاضرون عند الحكم أم لا؟
الجواب:
الله أعلم، وعند العلماء أن الدعوى في الموات غير مسموعة لأنه دعوى فيما لا يملك، والله أعلم.
OVO
الخراب بين العمارين
[474] وسئل: عن أرض موات لم تسق وأهل البلد يسطحون فيها البسر والتمر ونحوهما بنى فيها رجل من أهل الدار أعني في جهة من جهاتها ثم أتى رجل آخر وبنى بناء آخر في تلك الأرض وذلك عن رضى من أهل البلدة ثم أراد أن يبني درسا بين بيته هذا وبيت الرجل السابق بناه فأنكر ذلك الرجل قائلاً إن ذلك يؤذيه وأن تلك الأرض مسطاح في أول أمرها والباني الأخير ربما يدعي أن تلك الأرض موات ولا يمنع فيها ما الحكم في ذلك؟ وإذا كان في البلدة حاكم ونظر المكان أن الأرض التي بين البيتين هي بينهما نصفان هل يكون حكمه هذا صواباً أو خطأ وهل للمحكوم عليه رده؟
الجواب:
- 439 -