خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤١

أنها مسلك السيل يتضررون برده، فاعترف بأن في تلك الأرض مسلك سيل ونظرنا المكان فمنعناه من الإلقاء للكبس في مسيل الوادي ومن أن يحدث فيه حدثا يضر بأهل البلدة، واعتبرنا ذلك فرأينا أن السيل يغشى الأرض من الحرملة النابتة شرقي السمرة الصغيرة وغربي السمرة الكبيرة في غالب الأحوال على ما نراه في رأي العين، وأبحنا له أن ينقل ويعمر من الحرملة المذكورة [201] تشريقا مما يلي القرحة تغريبا، وأما نفس مسيل السيل الذي يمر في الأرض فليس له أن ينطله ولا يفسله ولا يحدث فيه حدثا يضر بأهل البلد أو بأحدهم وذلك بتاريخ يوم الثاني من شعبان سنة

•

1341

نعم هذا الذي رأيناه وحكمنا به كتبه سليمان بن سنان بن غصن

العلوي.

قال الشيخ العلوي بعد مناضرة: أما نفس الحكم من إلقاء الكبس في مسيل الماء ومن أن يحدث محمد حدثا يضر بأهل البلدة كذلك أنا حكمت به عليه ومنعته منه، ونسب بقية الحكم إلى سيف بن حمد فظهر أن الحكم الواقع لم يتفقا على جميعه، فأقول فأقول ومن الله أستمد العون

وأسأله التوفيق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا

- 443 -