خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٧

وإن أحيا الذمي مواتاً من بلادنا فعن أبي محمد أنه له لعموم الحديث، ولم يخص مسلماً من كافر كمن اصطاد صيداً، وقيل تؤ.

منه

تؤخذ

ومن أحياها بماء حرام فالأكثر أنها له وعليه غرم الماء، وقيل: لصاحب الماء، ويدل للأول حديث: (من أحيا أرضاً ميتة فهو له) إذ

لم يخص غاصباً ونحوه من غيرهما.

ومن ادعى الفيافي فلا تقبل دعواه إلا ببيان

والموات الذي بين القرى والأموال فهو لأهل القرى والأموال المشتملة عليه، وقيل: لمن سبق إليها، وقيل: رم لأهل

البلد، وقيل: لا تحد لأحد

•

وإن كان بين العمارين خراب فقيل لهما وقيل الله ورسوله

فينتفع به كل مسلم بلا تملك

وروي في شرح السنة: (أن النبي يا أقطع لعبد الله بن مسعود الدور بالمدينة)، وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل، ففي الرواية دليل على جواز إقطاع الموات المحفوف بالعمارة

للأحياء.

- 499 -