الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٠حكم أبي زيد في الفلوات ورأي العلماء فيه
[476] وسئل بما نصه: يريد أهل العيشي أن يكون الكور لهم ولبني هناءة مباحاً يسرحون فيه فلاة للكل بو هناءة لا يرضون بذلك، وبينه وبين العيشي فوق ألفي ذراع ولكن يناله الخف والحافر وقطع الوادي وخلف الوادي قطع أطوى لبني هناءة إلا أن للنواصر طوياً تزرع وفيها نخل إلا أن أروضاً بينها وبين الجبل يزرعها بنو هناءة أيام الخصب الكثير، ولا نقول أنها حائطة بالطوي على كل حال، فأولا إن كان الأمر كذلك والعلماء تجعل للديار حريماً، فهل للآبار حريم وهذه الآبار جعلوها كالبلاد لأنها فيها نخل وأيام الخصب تسقي ولا يدوم إلا حولاً أو ستة أشهر يسمونه قبيلاً فهم مستقيمون عليها وعلى زجرها لأن الماء قريب من سكنة شواوي يأخذون من النخل والزرع والأغنام فأولا نبحثك عن وجه الأحكام، فهل ترى أن الكور أولى به على هذه بنو هناءة أم لا، وبين الجبل والأطوي والبلدان دون ستمائة
الصفة
ذراع أو أكثر قليلاً لأن هذا تحر مني
1
- 502 -