خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠٩

ذلك عند النبي ()، فقال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حـ

تلقوني رواه أحمد والبخاري.

حى

قوله: (ليقطع لهم البحرين (قال الخطابي: يحتمل أنه أراد

الموات منها ليتملكوه في الأحياء، ويحتمل أنه أراد العام منها لكن في حقه

من الخمس.

وأحاديث الباب فيها دليل على أنه يجوز للنبي (صلى الله عليه وسلم) ومن بعده الأئمة اقتطاع الأراضي وتخصيص بعض دون بعض بذلك إذا كان فيه

مصلحة

ومنها عند أبي داود عن قيلة بنت مخرمة قالت: قدمنا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتقدم صاحبي تعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قوم، ثم قال: يا رسول الله اكتب بيننا وبين تميم بالدهنا أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو محاور فقال: اكتب له يا غلام بالدهنا، فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري فقلت: يا رسول الله إنه لم يسألك السرية من الأرض وإنما هذه الدهنا عند مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بن تميم وأبناؤها

رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم (2928)، (6533)، والترمذي في سننه برقم (2115)، والإمام أحمد في مسنده برقم (12419)، من طريق انس رضي الله عنه

-011