خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١١

فأقول: إذا لم ينكر القسمة ولا المنع عن قطع الشجر ولا جواز أن يمنع قوم عن فلاة قوم فلا إنكار فيما أنكره من التخصيص وقد وقع فيما فرعته ونقض استدلاله بالحديث؛ لأن هذه مباحات لا تجري فيها القسمة وإنما تجري في الأملاك وهو مخالف لما قال به الشيخان ماجد وابن أبي نبهان لأنه لا يرى القسمة والتحديد والمنع للمباح وجهاً إلا منع المفسدة فقط، وما أدراه أن الإمامين [244] الخليلي والسالمي رحمهما الله تعالى اطلعا على كلامه حتى يقرراه أو يرداه بل ولو اطلعا فلا يلزمهما ذلك، وقال به الشيخ ناصر وأنكره على القائل بأن المباحات تملكات محدودة، فهو كما قال لكن لا نوافقه، إنه ليس للحاكم المنع والحجـ

المسألة

لدرء مفسدة وجلب مصلحة ولا وجه للتخطئة هنا لما في المسـ

خلاف

•

من

وفي الحديث: (لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ) تصريح بأن منع الكلاً لا يجوز مطلقاً في المباحات وخلاف في الأملاك

وحديث أبيض بن حمال حجة عليه فإنه في استقالته) من

أبيض وأقالته له على أن يجعله منه صدقة.

- 513 -