الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤باب في الشفعة
الشفعة في المبيع بالخيار
[477] وسئل: عن المال المباع بالخيار متى تجب الشفعة فيه، إذا انقضى الأجل أم من حينها تفضل علينا بالجواب؟
تجب الشفعة فيه إذا صار المال أصلاً لمشتريه بالخيار على المختار،
الجواب:
والله أعلم
شفعة الشريك
[478] وسئل: عن رجلين مشتركين في فلج وليس لهم شريك ثالث يسقون منه أموالهم وأراد أحدهم بيع ماله وما شاور شريكه ولا المشتري شاور الشريك، وعلم الشريك بالبيع وتشفع من عند
المشتري وقت علمه هل له الشفعة أم لا؟
الجواب:
-4 -
١٬٥٣٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.