خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥

إذا كان المال مشتركاً لم يقسم، أو كان طريقه أو مسقاه واحداً فله الشفعة فيما أرى، والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله.

لا شفعة لغائب

[479] وسئل: عن صاحب الشفعة إذا مات قبل أن يطلب الشفيع شفعته هل له الشفعة، وكذلك قاطع البحر إذا أرسل وكالة للشفعة

أله ذلك ومن طلبها ليلاً هل تبطل شفعته؟

الجواب:

إذا أردت بصاحب الشفعة المشتري فإنه إن مات ولم يطلبها من

الشفعة

له الشفعة منه فلا شفعة له، كما صرح بذلك في النيل وعليه الصبحي، ولا شفعة لغائب قطعه البحر أو لم يقطعه إن غاب عن موضع بقدر فرسخين كما في النيل، وإن طلبها في الليل فعن ابن عبيدان أنه جائز، والله أعلم.

هل يلزم الشفيع ما يلزم المشتري

[480] وسئل: عمن سلم دلالة في بيع المال واشتهر التسليم يدخل في الثمن ويلزم الشفيع أن يسلم الدلالة؟

هـ