خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣

شفعة الولد على أبيه

[487] وسئل: إذا باع الأب ما فيه شفعة لأولاده الصغار هل لمن

بلغ منهم شفعته أم لا؟

الجواب:

قال في النيل: ولا يدرك ولد على أبيه شفعة ما اشترى، وفي إدراكها فيما باع قولان؛ قيل: يدركها، وقيل: لا يدركها [251]. انتهى، ولا يدركها أولاده الصغار بعد بلوغهم؛ لأن بيع والدهم تسليم منه للشفعة وترك لها، والله أعلم.

الشفعة لمن طلبها

[488] وسئل: عمن باع مالا بالإقالة ثم ترم عند المشتري ها

للشفيع شفعة أم لا؟

الجواب:

له الشفعة إذا طلبها، والله أعلم.

- 13 -