الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣شفعة الولد على أبيه
[487] وسئل: إذا باع الأب ما فيه شفعة لأولاده الصغار هل لمن
بلغ منهم شفعته أم لا؟
الجواب:
قال في النيل: ولا يدرك ولد على أبيه شفعة ما اشترى، وفي إدراكها فيما باع قولان؛ قيل: يدركها، وقيل: لا يدركها [251]. انتهى، ولا يدركها أولاده الصغار بعد بلوغهم؛ لأن بيع والدهم تسليم منه للشفعة وترك لها، والله أعلم.
الشفعة لمن طلبها
[488] وسئل: عمن باع مالا بالإقالة ثم ترم عند المشتري ها
للشفيع شفعة أم لا؟
الجواب:
له الشفعة إذا طلبها، والله أعلم.
- 13 -
١٬٥٤٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.