الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢[485] وسئل: عمن اشترى مالا بمائة قرش وقضى البائع لها عشر جواني أرز فاستشفع الشفيع المال وأراد أن يقبضه بمثل أرزه ولم يرض
المشتري فهل عليه الدراهم أم لا؟
الجواب:
يدفع الشفيع ما وقع عليه عقد البيع وهو مائة قرش ولو قضاه
المشتري عشر جواني هكذا في الأثر، والله أعلم
فيمن أبطل الشفعة هل تبطل على غيره
[486] وسئل: عمن استشفع مالا وادعى المشتري أنه ضيع لتوانيه بعد العلم فأوجب الحاكم على الشفيع اليمين وتكلم بينهم بصلـ شيء من الدراهم ويؤخر عن شفعته فأخر ثم علم شفيع آخر فطلبها،
فهل له شفة أم لا؟
الجواب:
قال القطب: وإن أبطل واحد شفعته لم يضر غيره، وقيل: إن الثاني لا تبطل شفعته ولو علم بالبيع حتى يعلم أن الأول ترك، وقيل: إن الشفعة إذا لم يأخذها الأول فلا أرى لمن هو أعلى منها، انتهى، و، والله
أعلم.
-12 -
١٬٥٤٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.