خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦

باب في الغصب وأحكام المغصوب

من ماء وغيره

الانتفاع بالماء المغصوب

[489] وسئل: عمن وجد ماء في ساقية مغصوباً أو مسروقاً بلا إذن صاحبه، فهل له بأن ينتفع منه بنحو وضوء أو غسل وأخذ ماء

للشرب في إناء؟

الجواب:

من غصب أو سرق ماء فأجراه في ساقية يجوز التوضؤ منه والشرب والاغتسال لإباحة ذلك له، وليس ذلك كمن غصب أو سرق إناء ماء أو قربة فلا نرى جوازه له، وقيل: لا يجوز، والله أعلم.

الخصام في الفلج وحكم الحاكم

[490] وسئل عما نصه: هنا مسألة هي التي بين بني سليمة وبني توبة وذلك أن بادة من الماء وجدت تقعد يخدم الفلج منها وهو لا يحتاج إلى بعضها والباقي يجعله أهل الدار في مصالح أمورهم من إعطاء رسول

-17 -