خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠

عظمت المؤونة في الرد فيما يقبض وهو القرض والأصل يدركه ربه بلا منع لا يمنعه من ذلك الأصل أو العرض انتقل إليه وكذا يجبر من انتقل

إليه أن يرتفع عنه. انتهى المراد منه؟

الجواب:

نظرت في كلام النيل وشرحه ولا إشكال؛ فإنه كما يؤخذ البلئع بالتعدية بإقراره أو البيان عليه كذا يؤخذ من انتقل إليه إن أقر وبين عليه، وليس إقرار البائع حجة على المشتري من غير إقرار أو بيان؛ فإن قوله: وكذا يجبر من انتقل إليه إن أقر بما أقر به البائع أو بين عليه وإلا فلا يحكم

على الشاري أن يدفع للرجل ماله فانظر في ذلك، والله أعلم.

- 200