خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩

إلى أجوبته سوى ما كان من تصحيح قول راه شيخنا فوافقه عليه الإمام أيده الله أو شيخنا المالكي كما تراه مرسوماً، انتهى مرتبه].

من أقر بالتعدي

[491] وسئل: عمن ادعى على رجل أنه اغتصب ماله وباعه لرجل آخر فأقر له الرجل بما ادعاه عليه من غير أن يطلبه [253] بحجة، هل يحكم على الشاري أن يدفع للرجل ماله ويرجع بقيمته على المقر بالغصب فإن قلت: نعم، فهل له ما دفعه فيه من الثمن فقط أو قيمته على يوم الحكم أو ليس لصاحب المال على المغتصب، فظاهر النيل وشرحه يقتضي القول الأول وفي النفس ما فيها؛ لأن الظاهر في النظر هذا القول الأخير إذ لا يكون إقرار البائع حجة فيما باع ولم يكن إذ ذاك في يده فإذا لم يكن حجة فلا يجبر أحد أن يبيع ماله، فانظر ما فيه وعرفني ما ترى؟ نص القول المشار إليه في النيل هذا هو: ويسترد بائع مال غيره أو مكريه أو معيره أو غيرهم من المتصرفين كمتصدقه ومصدقه وراهنه بتعديه فإن أقر أو بين عليه أخرج والحق الأدب أو ما فوقه بنظر الحاكم أو الجماعة وأخذ بالرد وأن يرد ذلك المال حيث كان بعد أو قرب ولو

-19 -