الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢باب في الأوقاف وأموال المساجد والأفلاج
مال فيه نخلة لمسجد
[492] وسئل: عمن اشترى مالاً وبعد ما اشتراه باع منه شيئا وبعد ذلك قيل له: في مالك هذا نخلة للمسجد، وهذا قول أهل البلد لا قول من اشترى منه المال ولم يحفظها أحد في مكان معلوم إلا بالظن [254]، فقال مشتري المال لوكيل المسجد: افسل هذا المكان ففسلها الوكيل صرمة بلا شيء وبعد ما استوت وقربت غلتها، قال صاحب المال للوكيل: أنا آخذ هذا البرشي وأعطيك عنه نخلة فرض، والبرشي أجود من الفرض في هذه البلد، فما رضي الوكيل بذلك
وصاحب المال أنكر النخلة بعد ذلك أصلاً فما ترى؟
الجواب:
من اشترى مالا من إنسان فقال له أهل البلد: إن فيه نخلة لمسجد
و لم يعرفوا مكانها فإنها تثبت النخلة للمسجد في ماله إن كان القائلون من
العدول، فإذا عين المشتري لوكيل المسجد موضعاً ففسل له نخلة
بر
- YT-
١٬٥٥٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.