الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣حتى
كادت أن تغل فأراد صاحب المال أن يقايض وكيل للمسجد بصرمة فرض والبرشي أجود فلا يصح منه ذلك، وتثبت تلك النخلة للمسجد، ولا أرى له رجوعاً ولو لم يذكر البائع أن للمسجد في ماله الذي باعه له
وإن اختصم صاحب المال والوكيل فالحكم بينهم، والله أعلم
تبديل الوقف
•
[493] وسئل: عن نخلة وقف للقراءة هل يجوز لمن في ماله تلك
النخلة أن يبدل بها خيراً منها أم لا؟
الجواب:
لا يجوز تبديل نخلة الوقف ولو كان المبدل بها خيراً منها لما في
تبديل الوقف من التشديد، وقيل غير ذلك اعتبارا لما هو الأصلح للوقف
، والله أعلم.
تبديل الوقف
[494] وسئل: عن مال أوقف لمن يعلم القرآن العظيم أيصح أن يبني من غلته مدرسة للصبيان إذا كان الصبيان ليس لهم مكان يلتجئون فيه
عن البرد والشمس أم لا أفتنا؟
- 23 -
١٬٥٥٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.