خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥

[496] وسئل: عن مال المسجد إذا كان يفضل عن عمارته وفطرة صائمي شهر رمضان، هل يجوز لأهل البلد أن يجعلوا قياما من غلة مال هذا المسجد لمن يصلي بهم الفرض جماعة لكل شهر أجرا معلوما من غير رأي الإمام إذا كان الإمام موجودا، تفضل بين لنا ذلك، أرأيت إن كان لهذا المسجد صفة يوقد فيه النار أيام البرد لمن أراد أن يسطل منها إذا خرج الناس متوضئين حتى تقام الصلاة، وهل يجوز أن ينقل الصفة خارج الصرح مطبوقة عليه محل هذه الصفة الداخلية، ويكون أجرة البنيان من القاعدة التي أسس عليها الداخلية أم لا، تفضل بين لنا ذلك مأجورا؟

الجواب:

لا تجوز الأجرة على أداء الفرض وإنما تقام الجماعة وتؤدي الفرائض احتسابا الله، ولا تجوز لإنفاذ الأجرة للصفة التي يريدون إحداثها

من مال الصفة السابقة في داخل المسجد، والله أعلم

لا بد من رضى الجماعة

[497] وسئل: وقد وصلت بلد اليحمدي فوجدتهم مختلفين في فلجهم لأنهم زادوا فيه خبورة منذ سنة فمنهم من يريد بقاءها لخدمته

- YO-