الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤الجواب:
لا يصح ذلك لأنه من تبديل الوصية فمن بدله بعد ما سمعهُ
فَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} الآية، والله أعلم.
الأجرة على الإمامة بالناس
[495] وسئل: عن مسجد له مال ولا يصلى فيه جماعة فقال جماعة المسجد: نحن نقيم لنا رجلاً يصلي بنا جماعة [255] وأعطوه أجرة معلومة ثم أنكر عليه جماعة المسجد وأرادوا خروجه إلا أن ينقص من الأجرة، قال: لا إلا بالأجرة السابقة، ثم وجدوا رجلاً آخر بنصف
أجرة الأول؟
الجواب:
الأجرة للإمام المصلي بالناس الجماعة حرام، وليس الجماعة المسجد أن يؤجروا وعليهم أن لا يقدموا إلا بعلم، والله أعلم.
أخذ الأجرة على أداء الفرض
البقرة: 181
- 24 -
١٬٥٥٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.