خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤

الجواب:

لا يصح ذلك لأنه من تبديل الوصية فمن بدله بعد ما سمعهُ

فَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} الآية، والله أعلم.

الأجرة على الإمامة بالناس

[495] وسئل: عن مسجد له مال ولا يصلى فيه جماعة فقال جماعة المسجد: نحن نقيم لنا رجلاً يصلي بنا جماعة [255] وأعطوه أجرة معلومة ثم أنكر عليه جماعة المسجد وأرادوا خروجه إلا أن ينقص من الأجرة، قال: لا إلا بالأجرة السابقة، ثم وجدوا رجلاً آخر بنصف

أجرة الأول؟

الجواب:

الأجرة للإمام المصلي بالناس الجماعة حرام، وليس الجماعة المسجد أن يؤجروا وعليهم أن لا يقدموا إلا بعلم، والله أعلم.

أخذ الأجرة على أداء الفرض

البقرة: 181

- 24 -