خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١

الجواب:

،

عليه القيام في ذلك إن كان وصياً فيها وإلا فعلى جماعة المسلمين

إن لم يكن ثم حاكم أن يقوموا على المشتري حتى يخرجها إلى مستحقها فإن ذلك من القيام بالقسط والله قد أمر به، بل لا يجوز [258] مال بيع فيه تلك الفطرة على غير المأمون عليها فإن استطاع بايعه أن يرده منه رده

، والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله؛ لأني لم أحفظ لذلك نصاً بل قلته متحرياً للصواب وأرجو أنه الحق.

تعطلت

مال المسجد له لا لغيره

[506] وسئل: عن مال موقوف مشترك بين ثلاثة مساجد وقد عن الجماعة بالصلوات الخمس لعدم المتأهل لذلك فهل يصح أن يؤتجر من مالهن رجلاً صالحاً للقيام في مسجد واحد منهن وأن يجعله جماعة البلد في مدرسة لتعليم القرآن العظيم ويفرض له فريضة من

مالهن على القيام في المسجد والتعليم في المدرسة؟

الجواب:

السلامة أن تنفذ غلة أموال المساجد فيما جعلت له

إصلاحهن وعمارهن، ولا تجوز الأجرة من غلتهن لمن يصلي الخمس

-31 -