الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠من مال المسجد دراهم معلومة والذي يفضل من الغلة لا يكفي لصلاح
المسجد وعمارة ماله في سنة واحدة أم لا يصح ذلك؟
الجواب:
لا يجوز ذلك؛ فإن أرادوا أن يقيموا أحدا يعلم القرآن ويتعلمون منه أمر دينهم فليكن من أموالهم، والمسجد أولى بماله ولا يحل صرفه في
غير وجهه، والله أعلم
نخلة لا يعرف صاحبها
[504] وسئل: عن نخلة وسط مال وهى مجهولة قيل تخص مسجداً غير معروف وقيل لفطرة منقولة كيف حكمها؟
الجواب:
تحفظ غلتها ويبحث عنها إلى أن تتبين فإن يئس منها صار حكمها
ما جهل ربه، والله أعلم فلينظر في ذلك
لا بد من صرف الوقف للمستحقين
[505] وسئل: عمن باع مالاً فيه فطرة منقولة ولم يخرجها المشتري فهل عليه القيام حتى يخرجها لمن هي له؟
- r. -
١٬٥٦١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.