الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣قيل: لا يجوز الأخذ من أموال المساجد مطلقا، وقيل: بالجواز
فيما يتعارف الناس فيه مما لا قيمه له، كحطب وحشيش. وأما قطع القلوب من النخيل فلا أرى جوازه، وصرف المضار
مرجعه إلى القائم بمال المسجد، والله أعلم.
لا وصية لوارث
[509] وسئل: عن البيت الذي أوقفه محمد بن عامر لأولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا ثم من بعده لجماعته المحارمة [259] وبقي البيت في يد ولده سعيد يصلحه إلى أن مات ثم بقي في يد زوجة سعيد ولهذا البيت ماء من فلج المضيرب وأراد جماعته قعد الماء من الزوجة ولم تسلمه لهم وأرادوا أخذ الماء عنها فامتنعت وابنه ابن الموصي تدعي في هذا الوقف بسهم، هل لها فيه شيء أم لا؟ وهل يكون هذا الوقف في يد زوجته أم في يد المحارمة أم يكون في يد الأمين أي وصول أحد أولاد ابن
الموصي؟
الجواب:
على القول بثبوت الوقف فأولاده هم الأولى ما بقي أحد منهم ثم يرجع إلى المحارمة، وعلى القول ببطلانه فالبيت والماء يكون ميراثاً بين
- 33 -