الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤وارثه وهو الذي اعتمده الإمامان القطب والسالمي - رحمهم
وهو المختار؛ لأنه وصية و) لا وصية لوارث)، قاله الله.
الله تعالى -
6 -
هذا إذا كان الوقف بعد الموت وإن مات وارث الموصي و لم ينكر
هذا الوقف ولم يغيره ترك على وقفه، والعلم عند الله فانظر في ذلك ولا
تأخذ إلا بعدله، والسلام
زخرفة المساجد
[510] وسئل: ما تقول في بنيان الستار للمسجد إذا خاف أهل المحلة ورجوا صلاحهم بتستيره خوف العدو؟
الجواب:
قال: (أمرت أن أبني المساجد جما والقصور شرفا)، وفي رواية: (ابنوا مساجدكم جما وابنوا مدائنكم شرفا)، والشرافة ستر يبنى
أورده المتقي الهندي في كتر العمال (656/ 7) برقم (20769) وعزاه إلى البيهقي عن أنس. وجما بضم الجيم وشد الميم؛ أي مجمعة بلا شرف، وجما جمع أحم وهو ثور أو كبش بلا قرون، فأطلق القرون على الشرف مجازا.
وشرفا: أي اجعلوا المساكنكم شرفات، أو اجعلوا لسورها ذلك أو اجعلوها مرتفعة
ارتفاعا حسنا مقتصدا محكما لها من العدو، وذلك لأن الزينة إنما تليق بالمدن دون المساجد التي
هي بيوت الله
- 34 -