خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥

أمر

على الجدار، ولا يصح بناء الستور على المساجد لأنه مخالف لما من بنائها جما ورخص فيها على أركانه، وجوزت أن خيف الظلمة والمساجد بيوت الله في أرضه بنيت بالأمانة وشرفت بالكرامة وزينتها نظافتها وتعظيمها ذكر الله فيها، وروي: (ما ساء قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم كما زخرفت اليهود والنصارى بيعهم وكنائسهم) '، وكتب إلى بعض [260] قضاته: احذروا التزاويق والشرافات للمساجد، فإن المسجد جم، صرح بذلك الشيخ عامر في إيضاحه وعبد العزيز والقطب في النيل - رحمهم الله -، والله أعلم

نقل مال مسجد لمسجد آخر

[511] وسئل: عن مسجد له عمارة في مال مسجد آخر هل يجوز توسيعه منه إن ضاق بأهله، ثم هل يجوز أن يفطر له من مال ذلك المسجد إذا كان قريباً من المحلة وإن أدى إلى خراب ذلك المسجد؟

الجواب:

لا يجوز عندهم وأهله يوسعونه من أموالهم، ولا يجوز أن يفطر من ماله ويقتفي في ذلك ما أدركوه من السنن، والله أعلم

رواه ابن ماجة في سننه برقم (733) من طريق عمر بن

الخطاب - رضي | الله عنه -

- ro-