خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩

[17] وسئل: عن أموال بعضها لعمار المسجد وبعضها للفطرة وبعضها لفقراء المسجد؛ وسقطت أموال الفقراء وبقيت أروض لا نخل فيها هل يجوز أن تفسل من الغلة التي لعمار المسجد وللفطرة أم لا؟

الجواب:

لا يجوز أن تفسل أموال الفقراء من مال عمار المسجد ولا من

مال الفطرة بل يجعل كل شيء فيما جعل له، والله اعلم.

اتخاذ المساجد طريقا

[518] وسئل: عمن أعطى مسجدا رما خاليا لا نخل فيه على ولفه؛ هل يجوز أن يخلط في صرح المسجد ويفسل أم يترك وحده ويكون جدار الصرح على حاله؟ وهل يجوز أن يغدف لهذا الرم من صرح

المسجد إذا كان لا سبيل له إلا في صرحه؟

الجواب:

لا يتخذ المسجد طريقا [262] إلى غيره إنما بني للصلاة والذكر،

وإذا رأى العمار للمسجد أن يزيدوا في صرحه من الأرض التي أعطيت له توسعة للمصلين فلا بأس، ولا يفسل فيها نخل بعد أن تكون مسجدا إن كان المعطي للرم أعطاه للبناء توسعة للمسجد وإلا ترك على حاله ولا

- ra-