خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠

يخلط في الصرح، والمساجد لا تضيق بأهلها في زماننا فيكفي الموجود

منها والأمر الله، والله أعلم.

أجرة وكيل المسجد

[519] وسئل: هل لوكيل المسجد العشر من مال المسجد إن لم

يشرطه له جماعة البلد؟

الجواب:

ليس للوكيل أن يأخذ العشر من مال المسجد إن لم يشرطه له

الجماعة الموكلون له أو من يقوم مقامهم ممن يجوز له التوكيل في مال

الأوقاف، والله اعلم

أخذ الأجرة من مال المسجد

[520] وسئل: هل تجوز الأجرة من مال المسجد لمن يصل

الجماعة بنظر جماعة إذا كان في ماله فضلة عن قيامه؟

الجواب:

لا تجوز الأجرة من مال المسجد على ذلك؛ لأنها أجرة على

تأدية الفرض وذلك من الأكل بالدين، وقيل غير ذلك.