الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٨أما الوقف للأولاد، هكذا فغير جائز لأنه وصية، وأما إذا وقف لأولاده ونسولهم فعندي أن قسمه على عددهم فحصة الأولاد بين الورثة، ومن مات منهم فلورثته وحصة النسول فلهم، والله أعلم
تحويل الوقف عن موضعه
[540] وسئل: عن مال مدرسة موقوف يعلم به في بلد معروفه [271] ثم ماتت البلد ولم يجد من في يده الوقف أحدا يعلمه به هل له
أن يعلم به في غير تلك البلد أم لا بين لنا ذلك؟
الجواب:
لا يجوز تحويل الوقف عن الموضع الذي حده الموقف، فإذا تعذر الإنفاذ في موضعه فقد سئل شيخنا الخليلي عن مال موصى بغلته لمن يعلم القرآن بمكان معلوم وتغلب على المكان متغلب واتخذه حصنا ومنعه كجامع نزوى، أيجوز لمن في يده المال أن نترك أحدا يعلم به في غير ذلك
المكان في القرية؟ فأجاب بجواز تحويله إلى موضع غيره ولا يعطل الوقف قال فهنا
وقد أستحسنه أبو سعيد والصبحي - رحمهما الله -، وهذا على رأي من
-01 -