الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٧أن
أولاد الأولاد وادعوا أنهم وآبائهم شركاء في حالة وجودهم محتجين الوقف أشركوا فيه بواو العاطفة بأنها للتشريك مقتضاها عندنا لا
للمعية والترتيب كما عند الشوافع، فما الحكم في ذلك؟ الجواب:
عن الشيخ محمد بن راشد في رجل أوصى بمال تنفذ غلته لأولاده الذكور وأولاد أولاده وما تناسلوا وقفا مؤبدا إلى يوم القيامة، هل يثبت شيء من هذه الوصية لأولاده؟ الجواب: إن الوصية للوارث لا تجوز أنه يرجع نصيب الأولاد الذكور من الوصية علـ وفيما عندي
على
يع
الورثة، كل منهم على قدر ميراثه، ويثبت لأولاد أولاده نصيبهم من الوصية، وفيا عندي أن قسمة هذه الوصية على عددهم في أكثر القول،
لأنه عطفها بالواو، والله أعلم.
الوقف كالوصية ولا تكون لوارث
[539] وسئل: عمن أوقف ماله على أولاده ونسولهم فلمن تكون غلته ما كان منهم أحياء أرأيت إذا مات أحدهم كيف الحكم في حصة
من مات منهم
الجواب:
- 57 -
١٬٥٨٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.