خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠

وإخراجها على أن يكون ما يحصل من طنائها لخدمة الفلج الجامع لهم

صلاحا فبقت على ذلك ما شاء الله [272] من المدة ثم بدا لهم من بعـ بيعها وإنفاذ ثمنها في الخدمة التي لابد له منها والذين هم أرادوا بيعها هم الذين أوقفوها كذلك ففيما عندي على هذا من حالها أن حالها أن لهم بيعها والرجوع فيها؛ لأنها ملك لهم لا يخرجها من ملكهم ذلك الوقف منه، إذ ليس ذلك كسائر الوقوفات الذي ليس لهم رجوع فيها؛ لأنهم أوقفوها في مصالحهم لا على غيرهم فما يمنعهم من الرجوع فيما لم يخرج عنهم مهما كانوا باقين جميعا حين بيعها، كما كانوا حالة توقيفها

كونهم جميعا على ذلك متفقين ولأمرهم ما يكفي، انتهى

•

ومن جواب شيخنا الخليلي في شركاء فلج جعلوا له قعد جمعة واثنين وأراد واحد منهم أن يحتاز بسهمه من الاثنين أله ذلك؟ فأجاب: ليس له ذلك بعدما جعلوه كذلك إلا أن يتفق الجميع على نقضه فذلك إليهم إن كانوا جميعا ممن يملك أمره والله أعلم. انتهى

والذي يظهر أنه لا يصح بيع البادة إلا برضى من أخرجها، فإذا

لم يرض أحد منهم فلا يصح البيع وليجعلوها على الوجه السابق الذي

أخرجوها وهو القعد لخدمته، والله أعلم.

•

-7. -