الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١تحويل المسجد عن موضعه
[542] وسئل: عن المسجد إذا اجتاحه السيل هل يجوز تحويله من مكانه لآخر لئلا يجتاحه السيل على نظر الجماعة والصلاح، وهل يجوز
شراء الأرض من مال المسجد الأول لبنيان هذا المسجد أم لا؟
الجواب:
يجوز تحويله إلى موضع يؤمن عليه من جائحة السيل ولحوق الضرر بمشورة الجماعة من عماره، ولا يجوز شراء الأرض من ماله لبنائه
، والله أعلم
طناء شجر المسجد قبل دراكه
[543] وسئل: عن وكيل المسجد إذا كان للمسجد أمبا فأراد طنائها قبل دراكها لأن عليها ضررا بالتكسير والسرقة فرأى الصلاح
في طنائها، هل يسع ذلك؟
الجواب:
إذا باع ثمرة بأقطافها جاز على نظر الصلاح، وإن باعها علـ
تركها فلا يجوز [273] حتى تدرك، والله أعلم
على
-11 -
١٬٥٩٢ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.