خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٢

لمن المال عند انقراض الموقوف لهم

[544] وسئل: من وقف مالا لأولاده الذكور ثم لأولادهم إلى أن ينقرض نسلهم ولم يسنده لوجه من وجوه البر ثم انقرض الموقوف لهم إلا ابنة واحدة فحازت المال فأراد عصبة الموقف أن يأخذوا المال لشيء من مصالحهم فامتنعت المرأة من تسليم المال قائلة إن المال مالي فمن ولي

هذا المال؟

الجواب:

إذا انقرض الموقوف لهم المال رجع إلى وارث الموقف له وهي ابنته فإن صح له غيرها من العصبة كان لها النصف والباقي للعصبة والله أعلم.

إعطاء القضاة والمعلمين من الوقف

[545] وسئل: هل يجوز أن تجعل فريضة لمن يحكم بين الناس من المال الموقوف لمن يحكم بينهم بالشرع الشريف ومن المال الموقوف لمن

يعلم العلم كالنحو وغيره إذا كان يحكم ويعلم أم لا يجوز ذلك؟

الجواب:

إذا جعل له فريضة من المال الموقوف على من يحكم بين الناس

وفريضته من المال الموقوف على من يعلم النحو، على أن يجلس للحكم

- 62 -