الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٤الدعوى في أرض الوقف
[547] وسئل: عمن بيده مال موقوف وله ماء ثم ادعى أحد في أرض الوقف أو في الماء أنه ملكه والذي بيده يقول هذا للوقف وهو في قبضتي فعلى من تكون البينة، وهل على وكيل الوقف يمين أم لا؟
الجواب:
المدعي في أرض الوقف أو في ماءه بشيء فعليه البينة، وإن لم يجد
فلا يمين له [274] على من بيده مال الوقف، والله أعلم
الوقف على الأولاد ودخول البنات فيه
[548] وسئل: عمن أوقف وقفا لأولاده وأولادهم إلى أن ينقرضوا، أترى تعميم الوقف على الذكور والإناث مطلقا، أم ذلك لأولاده
خاصة؟ الذكور منهم
الجواب:
يعم الوقف الذكور والإناث من أولاده إن لم يخصصه، قال
القطب: ودخل في الولد بنته وبنت ابنه وابنه وإن سفل، لا ولد البنت
ذكرا أو أنثى سفلت أو علت.
-78 -
١٬٥٩٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.