الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٥وسئل العلامة الصبحي عمن وقف مالا على أولاده وما تناسلوا
إلى أن ينقرضوا وأسنده إلى شيء من أبواب البر بعدهم؟ فأجاب: بأن
البنين والبنات فيه سواء.
وقال من قال: إنه للذكر مثل حظ الأنثيين، والقول الأكثر أن
البنين والبنات فيه سواء وهم بنو البنين وبناتهم، وأما بنو البنات وبناتهن فلا شيء لهم في ذلك. انتهى.
وهذا على القول بثبوت الوقف على الأولاد، إذ استند على وجه
أجر بعدهم، والصحيح المعتمد أن الوقف عليهم غير جائز ولو أجراه
الموقف على وجه أجر بعدهم، والله أعلم.
تحويل الوصية عن مكانها
[549] وسئل: عمن أوصى بدراهم لعمارة مدرسة في مكان معلوم ولم يكن في ذلك المكان عمارة ولا أحد يصلح للعلم بل أهله كلهم فسقة وأوصى لمن له علم بها بغلة مال والمال غير كاف المعلم يقيم به، هل للوصي أن يصرف غلة هذا المال لمدرسة أخرى لأنها أنفع وأصلح من ذلك المكان أم هذا تبديل للوصية؟
الجواب:
-70 -