خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٩

إصلاح الوقف

[554] وسئل: عمن أوقف بيوتا ثم بعد مدة انهدم شيء منها ولم يكن شيء من المال يعمر به البيت فهل يجوز بيع ما اشتمل عليه من الحطب وغيره ليعمر بثمنه البيوت الباقية من الموقوفة؛ لأنها شارفة على

الضياع؟

الجواب:

يجوز بيع

ذلك لعمارة البيوت الموقوفة، والله أعلم

علم الموقوف فيما يصلح له

[555] وسئل: عن أرض للمسجد فيها سدرة لا ماء لها ولا قيمة لها إذا بيعت إلا بقدر ثلاثة قروش أو أربعة هل يجوز أن يغرس في هذه الأرض نخلتان شاربتان أو يقايض هذه الأرض بصرمة تفسل أم لا؟

الجواب:

العلماء

علم الموقوف فيما يصلح له؛ فإن رأيتم فسل الأرض أصلح فافسلوها، وإن رأيتم أن تقايضوا بها نخلا فقد أجاز ذلك بعض على نظر جماعة المسجد وعماره، والله أعلم.

-79 -