الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٨سماداً لأرضه وإعطائها من يحرثها وغرسها بجزء مما يغرس فيها، وقيل: لا
انتهى
واعلم أن علم الموقوف فيما يصلح له قال الله تعالى (وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ ا، وذلك إذا كان هذا المؤجر وكيلاً من قبل حاكم أو جماعة، أو كان على وجه الحسبة ممن له الاحتساب إذا صار مال المسجد إلى الضياع، والظاهر إذا كان التأجير بنصف الغرس فتلف الغرس فلا شيء له، والله أعلم فانظر في ذلك وخذ بالأعدل
تبديل الوصية لا يصح
•
[553] وسئل: عمن أوقف رحى في موضع معلوم وجعل عليها محافظا فنقلها من جعلت في يده في موضع آخر ثم باعها فما خلاصه؟
الجواب
تنقيلها من
مكانها الذي جعله الموصي تبديل للوصية، وخلاصه
أن يردها بعينها إن قدر وإلا أخذ رحى مثلها وردها في موضعها [276]
وعليه التوبة، والله أعلم
النساء: 127
-71 -
١٬٥٩٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.