خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧١

هو أحسن وأصلح للوقف، وذلك بنظر الوكيل والجماعة من أهل

الصلاح والمعرفة بالأموال، والله أعلم

تعليق الوقف

[558] وسئل: عمن وقف مالا وقال إنه بعد وصول زيد أو بعد حدوث مولود لي أو نحو هذا، فأصيب بموت قبل وقوع المشروط أتراه

ثابتا من الأوقاف على حال؟

الجواب:

عن الإمام أبقاه الله -: إن كان مات الموقف قبل موت من علق الوقف على وصوله أو حدوثه فالوقف باطل؛ لأنه ليس [277] للهالك تصرف في مال الوارث، نعم له بالإيصاء تفضلا من الله ورحمة مع أن في كلام القوم أنه لا يصح الوقف إن كان معلقا مطلقا ويشترطون أن يكون منجزا، فعلى قولهم هذا أن هذا الإيقاف باطل، وأقول: إن كان في وصيته فلا أرى البطلان وإن لم يكن في وصيته، فالله أعلم

بيع مال المسجد

-71 -