الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٢[559] وسئل: عن مال المسجد إذا كان دائرا أيجوز أن يباع بعضه
لعمارة ما بقي وفسله أم لا؟
الجواب:
إذا رأى جماعة المسجد ووكيل أمواله الأصلح بيع شيء من ماله وعمارة الباقي وفسله فهو جائز وواسع، والله أعلم
إعطاء الوكيل أجرته من مال المسجد
[560] وسئل: عن أهل بلد أرادوا أن يوكلوا لمسجدهم وكيلا للقيام بمصالحه وعمارة أمواله ويجعلون له العشر أجرة على قيامه فامتنع
بعضهم من ذلك
الجواب:
ورضي الباقون فهل لهم أن يعطوه ذلك؟
يقدر الجماعة لوكيل مال المسجد من غلته ما يرونه له على قدر
عنائه وخدمته إن استحق العشر أو أكثر على قدر حفظه وقيامه لصلاحه
من فسل أو غيره فلا بأس عليهم والله أعلم
- 72 -
١٬٦٠٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.